السيد كمال الحيدري
357
الفتاوى الفقهية
لشدّة الزحام ، صلّاها في المكان التابع ( الرواق ونحوه ) . ولا يضرّ التقدّم هنا مع وجود حائط ونحوه يفصل بين الضريح وموضع الصلاة . المسألة 757 : لو تقدّم المصلّي على قبر المعصومين عليهم السلام وكان جاهلًا بموضع القبر أو جاهلًا بأنّه لا ينبغي التقدّم ، أو غفل عن ذلك ، فصلاته صحيحة . المسألة 758 : إذا صلّى الإنسان في موضعٍ يملكه شخص آخر وكانت صلاته بإذن المالك ، صحّت بلا ريب ، وإلّا فقد تبطل في بعض الأحيان . ويأتي توضيح ذلك وتفصيله في أحكام السجود . المسألة 759 : لا بأس بصلاة الرجل وإلى يمينه أو شماله أو أمامه امرأة تصلّي سواء أكانت زوجته أو قريبته أم أجنبية ، قربت منه مكاناً أو بعدت . وإن كان الأولى استحباباً أن يتقدّم الرجل ولو بصدره ، بحيث إذا سجدا يحاذي رأس المرأة ركبتي الرجل ، أو يكون بينهما حائل - كجدار ونحوه - وإن كان قصيراً لا يمنع من المشاهدة . المسألة 760 : تجوز الصلاة واجبةً كانت أو مستحبّةً ، في جوف الكعبة المشرّفة . المسألة 761 : يستحبّ إيقاع الصلاة في المسجد ، بل في بعض النصوص أن الصلاة في المسجد فرادى أفضل من الصلاة في غيره جماعة . وأفضل المساجد : المسجد الحرام ، وفي بعض النصوص أنّ الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة في غيره من المساجد . ثمّ مسجد النبيّ ( ص ) ، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد ، ثمّ مسجد الكوفة ، والصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد ، ثم المسجد الأقصى ، والصلاة فيه تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع - وهو المسجد الأعظم في